978 · ص312 · ج3
ثمَّ يكمل لصاحب النِّصف ثلثٌ ١ بالإجازة، وهذا مبنيٌّ على أنَّ القول بأنَّ الإجازة عطيَّة أو تنفيذ مفرَّع على القول بإبطال الوصيَّة بالزائد على الثُّلث وصحَّتها؛ كما سبق.
ومنها: لو أجاز المريض في مرض موته وصيَّة موروثه، فإن قلنا: إجازته عطيَّة؛ فهي معتبرة من ثلثه.
١ كتب على هامش (و) و (ن): (أي: يضاف إلى السدس الذي حصل له من قسمة الثلث بينه وبين الموصى له بالثلث، فيكمل له النصف الذي أوصي له به).