← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
896 · ص282 · ج1
وهو كما قال؛ لأنَّه لو كان كذلك؛ لما فرَّق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله، ولما صحَّ تشبيهه بالرَّهن. ويحتمل عندي تخريجه ١ على أحد وجهين ٢: إمَّا أن يكون على أنَّ الهبة بالثَّواب المجهول فاسدة، فيكون ذلك موافقاً لما روي عنه ٣ في المقبوض بعقد فاسد ٤: أنَّه غير مضمون. وإمَّا على أنَّها صحيحة - وهو الأظهر ٥ -؛ لقوله: «ثمَّ أراد ردَّه إلى مالكه»؛ فدلَّ على أنَّ له إمساكه، وذلك لا يكون إلَّا مع الصِّحة. فعلى هذا: إنَّما لم يضمِّنه النَّقص؛ لأنَّ الهبة للثَّواب لا تملك بدون دفع العوض، ولذلك شبَّهها بالرَّهن ٦، وسنزيده إيضاحاً في المقبوض بالسَّوم إن شاء الله تعالى. وأمَّا المقبوض على وجه السَّوم ٧: فمن الأصحاب من يحكي في ضمانه روايتين، سواء أخذ بتقدير الثَّمن أو بدونه، وهي طريقة القاضي
١ كتب في هامش (ن): (أي: تخريج نقل حنبل). ٢ في (أ) و (ج) و (هـ): الوجهين. ٣ كتب في هامش (ن): (أي: عن الإمام أحمد). ٤ كتب في هامش (ن): (وهو تخريج على ضعيف). ٥ كتب في هامش (ن): (أي: من نصه هذا). ٦ كتب في هامش (ن): (يعني: عدم الملك). ٧ كتب في هامش (ن): (المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. نهاية).