889 · ص279 · ج2
ذكره ابن عقيل في «مفرداته».
ومنها: الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللُّصوص وقطَّاع الطَّريق ونحوهم؛ يكتفى فيها بالصِّفة ١.
ومنها: تداعي المُؤْجِر والمستأجر دِفناً في الدَّار؛ فهو لواصفه منهما، نصَّ عليه في رواية الفضل بن زياد.
ومنها: اللَّقيط إذا تنازع اثنان أيُّهما التقطه، وليس في يد أحدهما؛ فمن وصفه منهما فهو أحقُّ به.
ومنها: من وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة؛ فإنَّه يستحقُّه بالوصف ونحوه ممَّا يدلُّ على أنَّه له، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل.
وسئل: أيزيد على ذلك ٢ بينة؟ قال: لا بدَّ من بيانٍ يدلُّ على أنَّه له، وإن علم ذلك دفعه إليه الأمير، انتهى.
وقد قضى سعد بن أبي وقاص في هذا بالعلامة المحضة ٣.
١ زاد في (هـ): ذكره القاضي في خلافه.
٢ قوله: (ذلك) سقط من (أ).
٣ أخرج ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٨)، عن الركين، عن أبيه، أو عن عمه قال: حُبس لي فرس، فأخذه العدو، قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في مربط سعد، قال: فقلت: فرسي، قال: بينتك، قلت: أنا أدعوه فيحمحم، قال: إن أجابك فلا أريد منك بينة.