← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
877 · ص275 · ج1
عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدَّافع: خذه وأعطني غيره، فقال: أمسكه معك حتَّى أبدله لك، فضاع الدِّينار، قال ١: ما أعلم عليه شيئاً، إنَّما هو السَّاعة مؤتمن. فيحتمل أنْ يكون مرادُه: أنَّ المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة. ويحتمل - وهو أظهر -: أن يكون ٢ جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه ٣ له، فهو كإيداعه منه. والنَّوع الثَّاني: عقود الأمانات ٤؛ كالوكالة والوديعة والشَّركة والمضاربة والرَّهن، إذا انتهت أو انفسخت ٥، والهبة إذا رجع فيها الأب، أو قيل بجواز فسخها مطلقاً ٦ كما أفتى به الشَّيخ تقيُّ الدِّين ٧؛ ففيها وجهان:
١ في (ب) و (د): فقال. ٢ في (ب) و (ن): إنَّما. مكان (أن يكون). ٣ في (ب) و (و): لإمساكه. ٤ كتب في هامش (ن): (أي: التي ليست عقد معاوضة). ٥ كتب في هامش (ن): (فرَّق في الكافي بين كون الرهن مؤقتًا فيكون مضمونًا عليه بعد وقته، وبين انفكاكه بقضاء أو إبراء؛ فلا يكون مضمونًا عليه). ٦ كتب في هامش (ن): (أي: من الأب وغيره). ٧ قال الشيخ تقي الدين في مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨٤): (ليس لواهب أن يرجع في هبته غير الوالد؛ إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظًا أو عرفًا، فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل؛ فللواهب الرجوع فيها).
→ prev 877 / 1463 next ←