← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
799 · ص246 · ج1
وعليه خرَّجه الحارثيُّ، قال ١: (وكذلك لو قال: أعرتك عبدي لتمونه، أو دابَّتي لتعلفها)، وهذا يرجع إلى أنَّ مؤنة العارية على المالك ٢، وقد صرَّح الحلوانيُّ في «التَّبصرة» بأنَّها على المستعير ٣. ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربةً والرِّبح كلُّه لك، أو: لي؛ فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يَستَحِقُّ فيها ٤ أجرة المثل. وكذلك قال صاحب «المغني»؛ لكنَّه قال: لا يستحقُّ شيئاً في الصُّورة الثَّانية؛ لأنَّه دخل على أنَّه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة ٥. وقال في «المغني» في موضع آخر: إنَّه إبضاع ٦ صحيح. فراعى
١ في (ب): (وزاد) مكان: (قال). وفي (د) و (هـ) و (و) و (ن): وقال. ٢ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). ٣ كتب على هامش (ن): (أي: فلا يكون اشتراط المؤنة مفسداً لعقد العارية). ٤ في (أ): فيهما. ٥ كتب على هامش (ن): (قال القاضي: الربح لم يوجد بعد، ولا تصح هبته. من هامش النسخة المعتمدة). ٦ كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا قال: والربح كله لي، والإبضاع: أن لا يكون للعامل حق في الربح، فلا يكون شركة بينهما).