798 · ص245 · ج3
وعلى البائع على الثَّانية.
ومنها: لو كَسَب المبيعُ في مدَّة الخيار كسباً، أو نما نماء منفصلاً؛ فهو للمشتري؛ فسخ العقد أو أمضى.
وعلى الثَّانية: هو للبائع.
ومنها: مؤنة الحيوان والعبد المُشترى بشرط الخيار؛ يجب على المشتري على المذهب.
وعلى البائع على الثَّانية.
ومنها: إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار؛ فإن كان بعد القبض، أو لم يكن مبهماً؛ فهو من مال المشتري على المذهب.
وعلى الثَّانية: من مال البائع.
ومنها: لو تعيَّب المبيع في مدَّة الخيار؛ فعلى المذهب: لا ردَّ بذلك؛ إلَّا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض.
وعلى الثَّانية: له الرَّدُّ بكلِّ ١ حال.
ومنها: تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار؛ فلا يجوز، إلَّا بما يحصل به تجربته، إلَّا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب.
والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أنَّ له التَّصرُّف فيه بالاستغلال.
وفرَّق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:
أحدهما: أن ذاك ٢ فرج؛ فيحتاط له.
١ في (أ): كلِّ.
٢ في (أ): أن يكون ذلك.