← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
798 · ص245 · ج3
وعلى البائع على الثَّانية. ومنها: لو كَسَب المبيعُ في مدَّة الخيار كسباً، أو نما نماء منفصلاً؛ فهو للمشتري؛ فسخ العقد أو أمضى. وعلى الثَّانية: هو للبائع. ومنها: مؤنة الحيوان والعبد المُشترى بشرط الخيار؛ يجب على المشتري على المذهب. وعلى البائع على الثَّانية. ومنها: إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار؛ فإن كان بعد القبض، أو لم يكن مبهماً؛ فهو من مال المشتري على المذهب. وعلى الثَّانية: من مال البائع. ومنها: لو تعيَّب المبيع في مدَّة الخيار؛ فعلى المذهب: لا ردَّ بذلك؛ إلَّا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض. وعلى الثَّانية: له الرَّدُّ بكلِّ ١ حال. ومنها: تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار؛ فلا يجوز، إلَّا بما يحصل به تجربته، إلَّا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب. والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب: أنَّ له التَّصرُّف فيه بالاستغلال. وفرَّق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين: أحدهما: أن ذاك ٢ فرج؛ فيحتاط له.
١ في (أ): كلِّ. ٢ في (أ): أن يكون ذلك.