← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
776 · ص238 · ج1
وأورد ابن عقيل في «نظريَّاته» في وقت ضمانه احتمالين: أحدهما: أنَّه لا يصير مضموناً بدون الانتفاع. والثَّاني: يصير مضموناً بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشَّرط؛ لأنَّه صار ممسكاً للعين لمنفعة نفسه منفرداً بها. وهل يزول لزومه ١ أم لا؟ ينبني على أنَّ إعارة الرَّاهن بإذن المرتهن هل يزيل لزوم الرَّهن أم لا؟ وفيه طريقتان: إحداهما: أنَّه على روايتين، وهي طريقة «المحرَّر». والثَّانية: إن أعاره من المرتهن؛ لم يُزِل اللُّزوم، بخلاف غيره، وهي طريقة «المغني». وقال صاحب المحرَّر في «شرح الهداية»: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يصير مضموناً بحال ٢. ويشهد له قول أبي بكر في «خلافه»: شرط منفعة الرَّهن ٣ باطل، وهو رهن بحاله ٤.
١ كتب على هامش (ن): (أي: لزوم الرهن بالإذن للمرتهن في الانتفاع). ٢ كتب على هامش (ن): (أي: بل أحكام الرهن باقية بحالها). ٣ قال ابن نصر الله رحمه الله: ليس الكلام في شرط منفعة الرهن، إنما الكلام في إذن الراهن في الانتفاع بعد عقد الرهن، وأما شرطه في العقد؛ فوجه بطلانه أنه شرط ينافي مقتضى العقد. ٤ قال ابن نصر الله رحمه الله: فعلى هذا؛ إن لم ينتفع به لم يضمنه، وإن انتفع به كان متعدياً؛ لعدم صحة الشرط، فيضمنه.
→ prev 776 / 1463 next ←