732 · ص221 · ج3
وعلَّل في رواية عبد الله: بأنَّه احتياط بالجمع بين ١ مذهب ابن مسعود في الجلوس عقيب ركعة ٢، ومذهب ابن عمر في القراءة في الرَّكعتين ٣.
وقد صحَّ عن ابن مسعود: أنَّه يجلس عقيب ركعة، مع قوله: «إنَّ ما أدركه مع الإمام آخر صلاته»، نقله عنه أحمد ٤.
وزعم صاحب «المغني» أنَّ الكلَّ جائز.
ويردُّه ما نقله مهنَّى عن أحمد: أنَّه إذا جلس عقيب ركعتين؛ يسجد للسَّهو؛ فجعله كتارك التَّشهُّد الأوَّل.
١ في (ب): من.
٢ أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ١٠٨)، عن النخعي: أن مسروقًا وجُندُبًا أدركا مع الإمام ركعةً من المغرب، فلمَّا قاما يقضيان؛ قعد مسروقٌ في كِلْتَا الركعتين، وقعد جُندُبٌ في آخر صلاته، فذُكِر ذلك لابن مسعود، فقال: «أصاب مسروق، ولم يَأْلُ جندب».
٣ أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ١٠٨)، عن نافع: «أن ابن عمر كان إذا سُبِق بالأوليين؛ قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس».
٤ ينظر: مسائل عبد الله (ص ١٠٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧١٢٠)، من طريق إبراهيم، عن عبد الله، قال: «ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك».