← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
727 · ص220 · ج1
كان حرًّا أو عبداً، وعلى هذا فلو استثنى منفعة بضعها للزَّوج؛ صحَّ، ولم تملك الخيار، سواء كان زوجها حرًّا أو عبداً، ذكره الشَّيخ ١، وقال: هو مقتضى المذهب. ويَرِدُ على القول ٢ بملكها بضعَها: أنَّه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ حيث لم يبق للزَّوج ملك عليها، ولا قائلَ بذلك. على أنَّه يمكن أن يقال: عتقُ بضعِها لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحرِّ؛ لأنَّ حريَّة البضع لا تنافي ثبوتَ استحقاق منفعته بعقد النِّكاح ابتداءً؛ فالحريَّة الطَّارئة أوْلى. ومنها: لو آجر عبده مدَّة، ثمَّ أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة على المذهب. وعند الشَّيخ ٣: ينفسخ؛ إلَّا أن يستثنيها في العتق ٤. وخرَّج صاحب «المقنع» ذلك وجهاً لنا، لا بناءً على السِّراية، بل
١ كتب على هامش (ن): (أي: تقي الدين). وقال في الإنصاف معلقًا على كلام ابن رجب (٢٠/ ٤٦١): (والظاهر أنه أراد بالشيخ: الشيخ تقي الدين، أو سقط ذكره في الكتابة). ٢ في (ب): هذا القول. ٣ كتب على هامش (ب) و (ن): (أي: تقي الدين). ٤ كتب على هامش (ن): (أي: ينفسخ عنده إلا أن يستثنيها باللفظ في العتق كما تقدم ذلك في القاعدة، فلا تنفسخ).