726 · ص219 · ج3
الخلَّال: (رجع عنها أحمد).
الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلِّي الوتر بسلام واحد؛ فإنَّه يقع في محلِّه ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته.
وإن قلنا أوَّلها: أعاده في آخر ركعة يقضيها.
الفائدة السَّادسة: تكبيرات العيد الزَّوائد، إذا أدرك المسبوق الرَّكعة الثَّانية من العيد، فإن قلنا: هي أوَّل صلاته؛ كبَّر خمساً في المقضيَّة، وإلَّا كبَّر سبعاً.
الفائدة السَّابعة: إذا سُبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته؛ يتابع الإمام في الذِّكر الَّذي هو فيه، ثمَّ قرأ في أوَّل ١ تكبيرة يقضيها.
وإن قلنا: ما يدركه أوَّل صلاته؛ قرأ فيه بالفاتحة.
الفائدة الثَّامنة: محلُّ التَّشهُّد الأوَّل في حقِّ من أدرك من المغرب أو الرُّباعيَّة ركعة، وفي المسألة روايتان:
إحداهما: يتشهَّد عقيب قضاء ركعة.
والثَّانية: عقيب ركعتين، نقلها حرب ٢.
والأُولى اختيار أبي بكر والقاضي، وذكر الخلَّال: أنَّ الرِّوايات استقرَّت عليها.
١ في (أ): أول كلِّ.
٢ ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ١٢٩).