713 · ص214 · ج2
التَّمليك ١؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» ٢.
وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:
منها: من له ولاية شرعية بالقبض.
ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه ٣، لكن ٤ أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ ٥.
وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ ٦؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.
١ (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): التَّملُّك.
٢ كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية).
٣ جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء.
وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء).
٤ كتب على هامش (ن): لعله: لأن.
٥ يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر رضي الله عنه جَعَل في جُعْل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ
٦ في (ب): الرَّد.