← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
713 · ص214 · ج2
التَّمليك ١؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» ٢. وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور: منها: من له ولاية شرعية بالقبض. ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه ٣، لكن ٤ أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ ٥. وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ ٦؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.
١ (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): التَّملُّك. ٢ كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية). ٣ جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبداً آبقاً، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء. وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء). ٤ كتب على هامش (ن): لعله: لأن. ٥ يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر رضي الله عنه جَعَل في جُعْل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ ٦ في (ب): الرَّد.