← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
712 · ص214 · ج1
وكذا لو استثنى خدمته مدَّة حياته. وعلى هذا يتخرَّج أن يُعتِق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنَّه استثنى منفعة البضع ١ وتملَّكها ٢ بعقد النِّكاح، وجعل العتق عوضاً عنها ٣؛ فانعقدا ٤ في آن واحد. ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإنَّه يصحُّ على المذهب المنصوص؛ فإنَّه إنَّما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها. ومنها: الوصيَّة، فيصحُّ أن يوصي برقبة عين لشخص، وبنفعها لآخر، مطلقاً أو مدَّة معلومة، أو يبقيها للورثة. ومنها: الهبة، يصحُّ أن يهبه شيئاً، ويستثني نفعه مدَّة معلومة، وبذلك أجاب الشَّيخ موفَّق الدِّين رحمه الله. ومنها: عوض الصَّداق والخلع والصُّلح على مال، قياس المذهب: صحَّة استثناء المنفعة فيها.
١ في (ب) و (ج) و (د) و (ن): بالبضع. ٢ في (ب) و (د) و (ن): وتملكه. ٣ في (ب) و (د) و (ن): عنه. ٤ كتب على هامش (ن): (أي: العتق والنكاح).