712 · ص214 · ج1
وكذا لو استثنى خدمته مدَّة حياته.
وعلى هذا يتخرَّج أن يُعتِق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنَّه استثنى منفعة البضع ١ وتملَّكها ٢ بعقد النِّكاح، وجعل العتق عوضاً عنها ٣؛ فانعقدا ٤ في آن واحد.
ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإنَّه يصحُّ على المذهب المنصوص؛ فإنَّه إنَّما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها.
ومنها: الوصيَّة، فيصحُّ أن يوصي برقبة عين لشخص، وبنفعها لآخر، مطلقاً أو مدَّة معلومة، أو يبقيها للورثة.
ومنها: الهبة، يصحُّ أن يهبه شيئاً، ويستثني نفعه مدَّة معلومة، وبذلك أجاب الشَّيخ موفَّق الدِّين رحمه الله.
ومنها: عوض الصَّداق والخلع والصُّلح على مال، قياس المذهب: صحَّة استثناء المنفعة فيها.
١ في (ب) و (ج) و (د) و (ن): بالبضع.
٢ في (ب) و (د) و (ن): وتملكه.
٣ في (ب) و (د) و (ن): عنه.
٤ كتب على هامش (ن): (أي: العتق والنكاح).