← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1254 · ص414 · ج1
ولا يصحُّ ١، ولعلَّ المانع من إيقاع الطَّلاق مع الموت هو عدم الفائدة فيه ٢، بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فإنَّه يفيد التَّحريم أو نقص ٣ العدد. ومنها: لو قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثمَّ ملكها؛ لم تطلق، قال الأصحاب: وجهاً واحداً. ولا يصحُّ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه بالانفساخ. ومنها: لو أُعتِق الزَّوجان معاً، وقلنا: لا خيار للمعتَقة تحت الحرِّ ٤؛ فهل يثبت لها الخيار ههنا؟ على روايتين ٥ منصوصتين عن أحمد، وقد اقترن هنا المقتضي ٦، وهو حريَّتها، والمانع وهو حريَّته،
١ كتب على هامش (ن): (قوله: "دون السَّبق"؛ أي: دون سبق الوقوع للانفساخ، "ولا يصحُّ"؛ أي: دعواهم؛ لأنَّ الانفساخ مترتِّب على الموت، فيقع بعده، والطَّلاق مقارن له، فهو مثل مسألة زوج أمة أبيه). ٢ كتب على هامش (ن): (أي: لو فرض وقوعه لم يقطع التَّوارث؛ للتهمة إذا قال: "مع موتي"، أمَّا إذا قال: "مع موتك"؛ ففيه فائدة، وهي عدم إرثه منها). ٣ في (ب): بعض. ٤ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). ٥ كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا يثبت). ٦ كتب على هامش (ن): (أي: لفسخها النِّكاح).