← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1049 · ص339 · ج2
وسقط حقُّه من الوصيَّة ١. ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه ٢؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه ٣. ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار ٤. ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع. ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق ٥؛ فروايتان: إحداهما: يحبس ٦ حتَّى يفيء أو يطلِّق. والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. ٧
١ زيد في (ن): لأن حقه لم يكن ثابتاً. ٢ كتب على هامش (و): (أُلزِم بأن يختار أحدهما). ٣ كتب على هامش (ن): (لكونه لم يكن ثابتاً). ٤ كتب على هامش (ن): (لأنَّ الحقَّ غير ماليٍّ). ٥ كتب على هامش (ن): (قوله: "أن يفيء أو يطلِّق" الصَّواب أن يقال: أن يفيء ويطلِّق، فإنَّه لو امتنع من أحدهما فقط؛ لم يكن فيه روايتان). ٦ كتب على هامش (ن): (هذه المسألة مثال لما يكون الحقُّ واجباً له وعليه، ومستحِقُّه معيَّن، ولم يذكر مثال ما مستحِقُّه غير معيَّن، وقد قدَّمه في ترجمة القاعدة، فليطلب له مثال). ٧ كتب على هامش (ن): (هذا مثال للحقِّ الَّذي عليه، وقد أمكن استيفاؤه منه عند امتناعه).