1049 · ص339 · ج2
وسقط حقُّه من الوصيَّة ١.
ومنها: لو تحجَّر مواتاً، وطالت مدَّته ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه ٢؛ فإنَّ حقَّه يسقط منه ٣.
ومنها: لو أسلم على أختين، أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حُبس وعزِّر حتَّى يختار ٤.
ومنها: لو أخَّرت المعتَقة تحت عبدٍ الاختيارَ حتَّى طالت المدَّة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتَّمكين من الاستمتاع.
ومنها: لو أبى المولي بعد المدَّة أن يفيء أو يطلِّق ٥؛ فروايتان:
إحداهما: يحبس ٦ حتَّى يفيء أو يطلِّق.
والثَّانية: يفرِّق الحاكم بينهما. ٧
١ زيد في (ن): لأن حقه لم يكن ثابتاً.
٢ كتب على هامش (و): (أُلزِم بأن يختار أحدهما).
٣ كتب على هامش (ن): (لكونه لم يكن ثابتاً).
٤ كتب على هامش (ن): (لأنَّ الحقَّ غير ماليٍّ).
٥ كتب على هامش (ن): (قوله: "أن يفيء أو يطلِّق" الصَّواب أن يقال: أن يفيء ويطلِّق، فإنَّه لو امتنع من أحدهما فقط؛ لم يكن فيه روايتان).
٦ كتب على هامش (ن): (هذه المسألة مثال لما يكون الحقُّ واجباً له وعليه، ومستحِقُّه معيَّن، ولم يذكر مثال ما مستحِقُّه غير معيَّن، وقد قدَّمه في ترجمة القاعدة، فليطلب له مثال).
٧ كتب على هامش (ن): (هذا مثال للحقِّ الَّذي عليه، وقد أمكن استيفاؤه منه عند امتناعه).