1046 · ص338 · ج2
وإن كان عليه حقَّان أصل وبدل، فامتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل ١.
ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
منها: لو عفا مستحِقُّ القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعيَّن له المال.
ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَوَد.
ومنها: لو اشترى شيئاً، فظهر على عيب فيه، ثمَّ استعمله استعمالاً يدلُّ على الرِّضا بإمساكه ٢؛ لم يسقط حقُّه من المطالبة ٣ بالأرش عند ابن عقيل؛ لأنَّ العيب موجِب لأحد شيئين، إمَّا الرَّدُّ وإمَّا الأرش، فإسقاط أحدهما لا ٤ يسقط به الآخر.
وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضاً. وفيه بُعْد.
ومنها: لو أتاه الغريم بدينه في محلِّه، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنَّه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع ٥؛ قبضه له الحاكم، وبرئ غريمه.
ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَّدِّ؛ حكم عليه بالرَّدِّ،
١ كتب على هامش (و): (المستوفي لذلك كله فيما ذكر المصنف هو الحاكم).
٢ قوله: (بإمساكه) سقط من (أ) و (و).
٣ قوله: (من المطالبة) سقط من (ب).
٤ في (أ): لم.
٥ كتب على هامش (و): (يعني: من القبض والإبراء).