1026 · ص331 · ج1
تنبيه:
الأملاك القهريَّة تخالف الاختياريَّة من جهة أسبابها، وشروطها، وأحكامها، وتملك ما لا يُتملَّك بها.
أمَّا الأوَّل؛ فيحصل التَّملُّك القهريُّ بالاستيلاء على ملك الغير ١ الأجنبيِّ، بخلاف الاختياريِّ.
وأمَّا الثَّاني؛ فالتَّملُّك القهريُّ كالأخذ بالشُّفعة ٢: هل يشترط له معرفته؛ كالبيع؟ أم لا؛ لأنَّه قهريٌّ كالميراث؟ قال في «التَّلخيص»: فيه تردد ٣.
وأمَّا الثَّالث؛ فقد ذكرنا اشتراط دفع الثَّمن للتَّملُّك القهريِّ، وللمشتري حبس الشِّقص المشفوع على دفع الثَّمن وإن قلنا: يملك بدونه وينفذ تصرف الشفيع ٤ فيه قبل قبضه.
١ كتب على هامش (ن): (حذفه أولى). وكتب على هامش (ن) أيضًا: (كأنَّه يعني به الاستيلاء على الغنيمة).
٢ كتب على هامش (ن): (قال في «المغني» في فصل: "ويملك الشَّفيع الشِّقص بأخذه" في آخره: وإن كان الثَّمن مجهولاً أو الشِّقص؛ لم يملكه بذلك، يعني بقوله: قد أخذت الشِّقص بالثَّمن الَّذي تمَّ عليه العقد؛ لأنَّه بيع في الحقيقة، فيعتبر العلم بالعوضين؛ كسائر البيوع).
٣ كتب على هامش (ن): (الصحيح: لا يشترط).
٤ في (أ): المشتري.