1016 · ص327 · ج2
وفيه وجه بالتَّعيين.
ومنها: إذا اشتبهت المطلَّقة ثلاثاً بزوجاته؛ مُنع من وطء واحدة منهنَّ حتَّى يميِّز ١ المطلَّقة، وتميُّزها ٢ بالقرعة على ظاهر المذهب.
ومنها: لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيَّات؛ مُنع من التَّزوُّج بكلِّ واحدة منهنَّ حتَّى يعلم أخته من غيرها.
ومنها: إذا اشتبهت ميتة بمذكَّاة؛ فإنَّه يمنع من الأكل منهما حتَّى يعلم المذكَّاة.
ومنها: اشتباه الآنية النَّجسة بالطَّاهرة، يمنع من الطَّهارة بواحد منها حتَّى يتيقَّن عين الطَّاهر.
ومنها: لو حلف بالطَّلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر ٣؛ فإنَّه يمنع من أكل تمرة منه حتَّى يعلم عين التَّمرة، وإن كنَّا لا نحكم عليه بالحنث بأكل واحدة.
ومنها: لو حلف بطلاق زوجاته ألَّا يطأ واحدة منهنَّ، ونوى واحدة ٤ مبهمة؛ فإنَّه يمنع من الوطء حتَّى يميِّزها بالقرعة.
وقيل: بتعيينه.
ومنها: لو أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن، أو أسلم واحد منهم، ثمَّ تداعوه؛ حرم قتلهم بغير خلاف.
١ في (ب) و (ن): تميَّز.
٢ في (ب) و (ج) و (هـ): تمييزها.
٣ في (أ) و (د): ثمر.
٤ قوله: (واحدة) سقط من (أ).