← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1014 · ص326 · ج3
بغير خلاف. ومنها: لو مات وعليه دين وله عبيد ١، وأهلَّ هلال الفطر، فإن قلنا: لا ينتقل الملك؛ فلا فطرة لهم على أحد. وإن قلنا: ينتقل؛ ففطرتهم على الورثة. ومنها: لو كانت التَّركة حيواناً، فإن قلنا بالانتقال إلى الورثة؛ فالنَّفقة عليهم، وإلَّا فمن التَّركة. وكذلك مؤنة المال؛ كأجرة المخزن ونحوه. ومنها: لو مات المدين وله شقص، فباع شريكه نصيبه قبل الغرماء؛ فهل للورثة الأخذ بالشُّفعة؟ إن قلنا بالانتقال إليهم؛ فلهم ذلك، وإلَّا فلا. ولو كان الوارث شريك الموروث، وبِيع نصيب الموروث ٢ في دَينه، فإن قلنا بالانتقال؛ فلا شفعة للوارث؛ لأنَّ البيع وقع في ملكه؛ فلا يملك استرجاعه. وإن قيل بعدمه؛ فله الشُّفعة؛ لأنَّ المبيع لم يكن في ملكه، بل في شركته. ومنها: لو وطئ الوارث الجارية الموروثة - والدَّين مستغرِق ٣ -، فأولدها، فإن قلنا: هي ملكه؛ فلا حدَّ، ويلزمه قيمتها يوفي منها
١ في (ب): وله عبيد وعليه دين. ٢ في (أ): للموروث. ٣ في (أ): يستغرق.