1014 · ص326 · ج3
بغير خلاف.
ومنها: لو مات وعليه دين وله عبيد ١، وأهلَّ هلال الفطر، فإن قلنا: لا ينتقل الملك؛ فلا فطرة لهم على أحد.
وإن قلنا: ينتقل؛ ففطرتهم على الورثة.
ومنها: لو كانت التَّركة حيواناً، فإن قلنا بالانتقال إلى الورثة؛ فالنَّفقة عليهم، وإلَّا فمن التَّركة.
وكذلك مؤنة المال؛ كأجرة المخزن ونحوه.
ومنها: لو مات المدين وله شقص، فباع شريكه نصيبه قبل الغرماء؛ فهل للورثة الأخذ بالشُّفعة؟
إن قلنا بالانتقال إليهم؛ فلهم ذلك، وإلَّا فلا.
ولو كان الوارث شريك الموروث، وبِيع نصيب الموروث ٢ في دَينه، فإن قلنا بالانتقال؛ فلا شفعة للوارث؛ لأنَّ البيع وقع في ملكه؛ فلا يملك استرجاعه.
وإن قيل بعدمه؛ فله الشُّفعة؛ لأنَّ المبيع لم يكن في ملكه، بل في شركته.
ومنها: لو وطئ الوارث الجارية الموروثة - والدَّين مستغرِق ٣ -، فأولدها، فإن قلنا: هي ملكه؛ فلا حدَّ، ويلزمه قيمتها يوفي منها
١ في (ب): وله عبيد وعليه دين.
٢ في (أ): للموروث.
٣ في (أ): يستغرق.