← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
319 · ص319
ثم قال: وعن النخعي، وأبي حنيفة: أنه لا يكبر في عيد الفطر بالكلية، ورُوي عنهما موافقة الجماعة. انتهى باختصار. مسألة: صيغة التكبير في العيدين. ورد عن الصحابة، وأهل العلم صيغ مختلفة: فمنهم من اختار أن يقول: (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد). ثبت هذا عن علي، وابن مسعود، وجاء عن عمر بإسنادٍ فيه: الحجاج بن أرطاة. وهذا قول النخعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ومحمد بن الحسن. ومنهم من قال: يكبر ثلاثًا (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، وهذا قول مالك، والشافعي، والحسن. ومنهم من قال: يقول: (الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر تكبيرًا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد)، وصح هذا القول عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وجاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير)، وفي إسناده: عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيفٌ. وجاء عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا). أخرجه عبدالرزاق بإسناد صحيح، قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "الفتح" (٩٧٠). وذهب بعض أهل العلم إلى عدم التوقيت، والتحديد في ذلك. وهو قول الحكم،
→ prev 319 / 327 next ←