← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
50 · ص50
ابن عمرو - رضي الله عنهما -، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره. قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٥٥)، "الفتح" (١٩٢٢)، "كتاب الصيام" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١). مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام: مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧]. ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم - رضي الله عنه -، في "الصحيحين" ١، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار». وبنحوه أيضًا في "الصحيحين" ٢ عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -. وفي "الصحيحين" ٣ أيضًا عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول
١ أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠). ٢ أخرجه البخاري (١٩١٧)، ومسلم (١٠٩١). ٣ أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣).
→ prev 50 / 327 next ←