← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
120 · ص120
وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه. والراجح: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم، وقد أسند البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسناد صحيح عن ابن عمر، - رضي الله عنهما -، أنه قال: لو نودي الصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام؛ قام واغتسل، ثم أتم صيامه. انظر: "المغني" (٣/ ٢٩)، "المحلى" (٧٥٦). مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟ قال ابن قدامة - رحمه الله -: إن كان في يوم واحد؛ فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف عند أهل العلم. اهـ قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين فأكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٣٢)، "التمهيد" (٧/ ٢٥٩)، "المحلى" (٧٧١). مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟ فيها قولان: الأول: أن عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر إطلاق الخِرَقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد.
→ prev 120 / 327 next ←