← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
318 · ص318
مسألة: هل يكبر المسافر؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه. انظر: "الأوسط" (٤/ ٣٠٦)، "الفتح لابن رجب" (كتاب العيدين/باب ١٢). مسألة: تكبير النساء. أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب - رحمه الله - في "الفتح" [باب (١٢) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن. قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، فيشرع لهن التكبير. انظر: "الأوسط" (٤/ ٣٠٦). مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار. قال ابن رجب - رحمه الله - في "الفتح" [باب (١٢) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.
→ prev 318 / 327 next ←