← المكتبة ▭▭ 2 pages
إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
محمد بن علي بن حزام البعداني مسائل فقهية
A− A+
10 · ص10
مسألة: هل يقال: رمضان، أم شهر رمضان؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد بـ (شهر). واستدلوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». ١ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر». ٢ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء رمضان فتحت أبو اب الجنة، وأغلقت أبو اب النار، وَصُفِّدَت الشياطين». ٣ والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا. وقد بَوَّبَ الإمام البخاري - رحمه الله - على الجواز في "صحيحه"، وكذا النسائي، ورجحه النووي وغيره من أهل العلم. وقد نُقِل عن أصحاب مالك الكراهية، وكذا عن ابن الباقلَّاني وأكثر الشافعية، إلا أن هؤلاء قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا وجدت قرينة فلا يكره عندهم. وعمدتهم في ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا تقولوا: جاء
١ أخرجه البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ٢ أخرجه مسلم (١١٦٤)، من حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -. ٣ أخرجه البخاري (١٨٩٨)، ومسلم (١٠٧٩)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
→ prev 10 / 327 next ←