4002 · ص431 · ج5
تنزيها أو يكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها فينهى عنه تحريما. وقد روي أنَّه- صلى الله عليه وسلم- ((أكل إهالة سَنِخَة والسَّنِخَة المتغيرة)) ١، ومحملها على أنهّا لم تضر ولم تستقذر فلا يكون ذلك مخالفا لهذا الحديث)) ٢.
١ أخرجه أحمد (١٢٨٦١)، والنسائي في الكبرى (٦٦٠٢).
٢ المعلم، للمازري (٣/ ٧٢).