← المكتبة ▭▭ صفحتان
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
4001 · ص431 · ج3
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفًا من عدم إكمال المناسك، أو مريضًا، وقالوا: حديث ضُبَاعَةَ مقيد بالحالة التي ورد فيها، قال شيخ الإسلام: ((لو اشترط وهو لا يخاف لا يقع الشرط)) ١. في هذه الأحاديث: دليل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفًا ألا يتم أعمال الحج؛ لكونه مريضًا، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا، وإن حبسني حابس فـ ((مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي))، ولهذا القول وجهان: الوجه الأول: أنه يقول: موضع إحلالي من الأرض حيث حبستني. الوجه الثاني: أن يقول: إن حبستني فلي أن أحل، فيجعل الخيار له إن شاء حل، وإن شاء لم يحل.
١ مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٢/ ٢٢٢).