← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 8 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
في الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من الثلث✕ all
#30128 ↗ 31241
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ , فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ , ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ , فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ , وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثِ ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ , وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ , فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ "
#30129 ↗ 31243
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ , فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ , إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا , وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُجِيزُوا " ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ فَقَالَ : " هُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " يَرْجِعُونَ إِنْ …
#30130 ↗ 31246
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، " فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ بِرِضًا مِنَ الْوَرَثَةِ , فَلَمَّا مَاتَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ , قَالَ : هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمْ " ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ ، يَقُولُ : " جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا "
#30131 ↗ 31248
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَرَثَةُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ فِيهِ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : " إِنْ شَاءُوا رَجَعُوا فِيهِ "
#30132 ↗ 31249
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ , إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ "
#30133 ↗ 31250
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ , فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا , فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ لَهُمْ ؛ ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
#30134 ↗ 31251
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا "
#30135 ↗ 31252
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ , قَالَ : " ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "