← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 8 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
الجمع بين المرأة وبنت زوجها✕ all
#12363 ↗ 16555
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ قُثَمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ ، " جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَتِهِ " يَعني مِنْ غَيْرِهَا
#12364 ↗ 16556
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ , " تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ " يَعني مِنْ غَيْرِهَا
#12365 ↗ 16557
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، " سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : نُبِّئْتُ أَنْ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ " يَعني مِنْ غَيْرِهَا
#12366 ↗ 16558
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ سَعْدَ بْنِ قَرحَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا "
#12367 ↗ 16559
حَدَّثَنَا : عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ " يَعني مِنْ غَيْرِهَا
#12368 ↗ 16560
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ " يَعني مِنْ غَيْرِهَا
#12369 ↗ 16561
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا " , وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَنُ ، عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضٌ : يَا أَبَا سَعِيدٍ , هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ " لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا "
#12370 ↗ 16563
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنِ امْرَأَةِ أَبِيهَا " . حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا ، فَقَالَ " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا "