← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 12 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ✕ all
#9907 ↗ 10215
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِذَا بَلَغَ وَأَوْنَسَ مِنْهُ رُشْدًا فَأَعْلِمْهُ إلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
#9908 ↗ 10216
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
#9909 ↗ 10217
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
#9910 ↗ 10218
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ "
#9911 ↗ 10219
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، " أَنَّهُ كَانَ عندَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ "
#9912 ↗ 10220
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ "
#9913 ↗ 10221
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
#9914 ↗ 10222
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عندِي مَا زَكَّيْتُهُ "
#9915 ↗ 10223
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : " أَحْصِهِ فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ "
#9916 ↗ 10224
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ ، يَعني مَالَ الْيَتِيمِ "
#9917 ↗ 10225
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا وَائِلٍ ، كَانَ يَقُولُ : " كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ "
#9918 ↗ 10226
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : " كَانَ عندَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ "