← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 8 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
من قال لا يزاد على دية الذي يقتل في الحرم✕ all
#27048 ↗ 28064
1 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ ، وَغَيْرِ الْحَرَمِ سَوَاءٌ "
#27049 ↗ 28065
3 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : " دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ "
#27050 ↗ 28066
2 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ ، وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ "
#27051 ↗ 28067
4 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا يُزَادُ فِي دِيَةٍ وَاحِدَةٍ " مثل قَوْلِ إبْرَاهِيمَ "
#27052 ↗ 28068
5 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " تَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةِ وَالْمُحْرِمِ وَفِي الْجَارِ "
#27053 ↗ 28069
6 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ "
#27054 ↗ 28070
7 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا , يَقُولُ : " فِي الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ "
#27055 ↗ 28071
8 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ "