← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 5 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها✕ all
#14192 ↗ 18053
1 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ " ، قَالَ : قُلْتُ مَنْ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : " عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَغَيْرُهُمَا " يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
#14193 ↗ 18054
2 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ ، وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ "
#14194 ↗ 18055
3 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؛ بَانَتْ بِالْأُولَى وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ : " بَانَتْ بِالْأُولَى " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : " بَانَتْ بِالْأُولَى ، وَاثْنَتَانِ لَيْسَتَا بِشَ…
#14195 ↗ 18058
6 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إذَا قِيلَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَقَدْ حُرِّمَتْ "
#14196 ↗ 18059
7 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى ؛ بَانَتْ بِالْأُولَى "