← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 6 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها✕ all
#13071 ↗ 17374
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّخَعِيّ ، قَالَ : " تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَرْضِهَا أَرْضِهَا "
#13072 ↗ 17375
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ "
#13073 ↗ 17376
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ فَأَبَى إلَّا عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَجَعَ عَمْرٌو فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالُوا لَهُ : أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَيِّئٍ فِي عَقْدِكَ ؟ فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ ، فَبَعَثَ إلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَقَالَ : جَهِّزْهَا "
#13074 ↗ 17377
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ الْأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ ، عنهَا ؟ فَقَالَ : بِتُّ لَيْلَةً لَا يَعْلَمُهَا إلَّا اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ ، فَقَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا "
#13075 ↗ 17378
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا "
#13076 ↗ 17379
حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ : فِي " رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قَالَ : يَجُوزُ , قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ "