← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 7 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب✕ all
#20040 ↗ 20917
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ === أَبَدًا , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
#20041 ↗ 20918
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
#20042 ↗ 20919
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ ، فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " لَا تَجُوزُ " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لِمَ ؟ " , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ "
#20043 ↗ 20920
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ : " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ , وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "
#20044 ↗ 20921
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَا : " لَا شَهَادَةَ لَهُ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "
#20045 ↗ 20922
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ "
#20046 ↗ 20923
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ , وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ "