← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 7 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها✕ all
#15315 ↗ 19392
1 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا "
#15316 ↗ 19393
2 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا "
#15317 ↗ 19394
3 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يَرِثُهَا " , وَقَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا
#15318 ↗ 19396
5 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : " إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ ؛ جُلِدَ ، وَوَرِثَهَا , وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا ؛ وَرِثَ , وَإِنْ حَلَفَ ؛ لَمْ يَرِثْ "
#15319 ↗ 19397
6 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا ؛ رُجِمَتْ وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَاثُ , وَإِنِ الْتَعَنَتْ ؛ وَرِثَتْ , وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا , وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
#15320 ↗ 19398
7 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : " يَرِثُهَا , وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " يُجْلَدُ , وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ "
#15321 ↗ 19400
9 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : " إنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ , وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا "