← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 11 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة✕ all
#11717 ↗ 12071
حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ , وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا "
#11718 ↗ 12072
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَخُ "
#11719 ↗ 12073
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا "
#11720 ↗ 12074
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : " أَنَا كُنْتُ أَوْلَى بِهَا إذْ كَانَتْ حَيَّةً ، فَأَمَّا الْآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا "
#11721 ↗ 12075
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا : " أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ الْحَكَمُ : الْأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوْا , فَالْوَلِيُّ ثُمَّ الزَّوْجُ "
#11722 ↗ 12076
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ , انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا " .
#11723 ↗ 12077
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : " الْأَبُ وَالِابْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ "
#11724 ↗ 12078
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ "
#11725 ↗ 12079
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا " .
#11726 ↗ 12080
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الأَخِ .
#11727 ↗ 12081
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي كَعْبٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لِأَبِي بَكْرَةَ فَمَاتَتْ ، فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكْرَةَ , وَقَالَ : " لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهَا "