← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 11 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها✕ all
#12983 ↗ 17277
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عنهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : " شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مثل ذَلِكَ " . حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ ا…
#12984 ↗ 17280
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ، ابْنَ عُمَرَ : " زَوَّجَ ابْنًا لَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَطَلَبُوا إلَى ابْنِ عُمَرَ الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ , فَأَبَوْا أَنْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَوْهُ فَقَالَ : " لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ " حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَونٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : " تَرِثُ وَتَعْتَدُّ "
#12985 ↗ 17282
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءٍ ، فِي الَّذِي يُفَوّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ "
#12986 ↗ 17283
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ، عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، يُرَى أَنَّهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
#12987 ↗ 17284
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالُوا : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا " وَقَالَ مَسْرُوقٌ : " لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ "
#12988 ↗ 17285
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ " ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ
#12989 ↗ 17286
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , سَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا ، قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ ، وَأَنْتُمْ أَجِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ…
#12990 ↗ 17287
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا " ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
#12991 ↗ 17288
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عنهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " إنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا " ، وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ "
#12992 ↗ 17289
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "
#12993 ↗ 17290
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا "