← المكتبة
مصنف ابن أبي شيبة
ابن ابي شيبة (ت 235 هـ)
تحقيق حمد بن عبد الله الجمعة-محمد بن إبراهيم اللحيدان · الرشد، الرياض-المملكة العربية السعودية · الأولى · 1425هـ-2004م 6 entries · 14 مجلد « أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »
☰ Chapters (5532 كتاب · باب · فصل)
العبد يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم✕ all
#20480 ↗ 21365
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ , وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ , لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ " قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ
#20481 ↗ 21366
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ , وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا , لِمَنْ يَتْرُكُهُ ؟ ، قَالَ : فَقَالَ سَعِيدٌ : " يستوفي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ , ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ "
#20482 ↗ 21367
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ , وَحَمَّادًا عَنْ " عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ , وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ بَأْسًا "
#20483 ↗ 21368
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ , فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ ، قَالَ : " إنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ , وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ "
#20484 ↗ 21369
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَأَعْتَقَهُ رَجُلَانِ مِنْهُمْ , ثُمَّ تُوُفِّيَ الْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : " يَغْرَمَانِ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ , ثُمَّ يَقْسِمُ مِيرَاثَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ , لِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمٌ "
#20485 ↗ 21370
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ , فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ , فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ عَتَقَ وَسَعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "