← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#30134 31251 ☰ في الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من الث…
A− A+

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَنْ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ لِغَيْرِ وَارِثٍ أَوْ لِوَارِثٍ فَأَذِنَ الْوَرَثَةُ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا "

السند · الإسناد بالترتيب
وكيع←سفيان←منصور←إبراهيم←داود بن أبي هند←عامر←خالد←ابن سيرين←شريح