حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ ثُمَّ لَا يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ , قَالَ : " ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
السند · the isnād, in order