حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ , فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا , فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ° عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " ذَلِكَ لَهُمْ ؛ ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ "
السند · الإسناد بالترتيب