حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ , إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ "
السند · the isnād, in order
ابن أبي غنية←أبيه←الحكم