← مصنف ابن أبي شيبة
مصنف ابن أبي شيبة
#30132 31249 ☰ في الرجل يستأذن ورثته في أن يوصي بأكثر من الث…
A− A+

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَعَادَ إِلَى ابْنِهِ , إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ "

السند · the isnād, in order
ابن أبي غنية←أبيه←الحكم
→ prev #30132 / 37240 next ←