← المكتبة ▭▭ صفحتان
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
194 · ص199
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول: أولا: قول الصحابي: عن أبي التَّيَّاحِ ١ قال: سمعت أبا العالية ٢، قال: قال أبو عبد الرحمن يعني: ابن مسعود: ((كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: ما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة.)) ٣ وجه الدلالة: اعتبر ابن مسعود -رضي الله عنه- اليمين الغموس من جملة الذنوب التي لا كفارة فيها. ثانيا: المعقول وذلك من وجهين: الوجه الأول: أنها يمين غير منعقدة، ولا توجب برًا، ولا يمكن فيها، أشبهت اللغو. الوجه الثاني: أن الكفارة لا ترفع إثمها، فلا تشرع فيها. ٤ الرواية الثانية: أن اليمين الغموس فيها الكفارة ٥ * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وروي عن أحمد، أن فيها الكفارة) ٦ * قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، فيها الكفارة ويأثم) ٧ واستدلوا بالمعقول من وجهين:
١ هو: يزيد بن حميد الضبعي البصري، أبو التياح، حدث عن: أنس بن مالك، والحسن البصري وعنه: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، قال أبو إسحاق: سمعت أبا إياس يقول: (ما بالبصرة أحد أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله من أبي التياح). مات سنة (١٢٨ هـ) وقيل (١٣٠ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٥١) و «الوافي بالوفيات» (٢٨/ ٤٦) ٢ هو: رفيع بن مهران البصري، أبو العالية، أدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو: شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ودخل عليه، سمع من: عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، وروى عنه: قتادة وداود بن أبي هند، قال العجلي: (تابعي ثقة من كبار التابعين)، مات سنة (٩٠ هـ) وقيل (٩٣ هـ) وقيل (١٠٦ هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٠٧)، «الوافي بالوفيات» (١٤/ ٩٣) ٣ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (١٠/ ٦٧) رقم (١٩٨٨٣) و وابن الجعد في «مسند» (١/ ٦٢١) رقم (١٤٥٣) والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» (٤/ ٤٣٥) رقم (٧٨٩٠) وعقب بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي) وابن حجر في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» (٨/ ٥٨٠) رقم (١٧٨٠) ٤ انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨) «المبدع في شرح المقنع» (٨/ ٦٨) ٥ فيها الكفارة بناء على أنها يمين منعقدة انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٨) ٦ «المغني» (١٣/ ٤٤٨) ٧ «الإنصاف» (٢٧/ ٤٦٩)