← المكتبة ▭▭ صفحتان
المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
حميدة الجحدلي الفقه الحنبلي
A− A+
151 · ص155
وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قضى في السن السوداء ثلث الدية ثانيا: قول الصحابي: عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: ((في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها.)) ١ وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جعل مقدار السن السوداء ثلث الدية. ثالثا: المعقول: وذلك أن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه ٢ الرواية الثالثة: أن تسويد السن فيه حكومة * قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وإن جنى على سنه فسودها، فحكي عن أحمد، -رحمه الله- في ذلك روايتان؛ والرواية الثانية، عن أحمد، أنه إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه، ففيها ديتها، وإن لم يذهب نفعها، ففيها حكومة.) ٣ * وقال المرداوي -رحمه الله-: (وقال أبو بكر: في تسويد السن حكومة. وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- كما لو احمرت، أو اصفرت، أو كلت) ٤ الدليل المعقول: وذلك أنه لم تذهب منفعتها. أشبه ما لو تغير لون عينه وهو يبصر. ٥ الراجح: الراجح والله أعلم الرواية الأولى وأن دية تسود السن الدية كاملة وذلك أن قول زيد بن ثابت ولم يعرف له مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا ورجح ذلك ابن قدامة ٦ والبهوتي ٧ وغيرهم ٨
١ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ١٧١) رقم (١٦٣٢٧) وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٩/ ٣٥٠) رقم (١٧٥٢١) و ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٣٧٣) رقم (٢٧٠٥٧)، و ابن أبي عاصم في «كتاب الديات»، (ص: ٤٥٦) قال الألباني في «الأرواء»: (هذا إسناد صحيح) (٧/ ٣٢٩) ٢ «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦) ٣ «المغني» (١٢/ ١٣٧) ٤ «الإنصاف» (٢٥/ ٤٩٩) ٥ انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ١٤٦) ٦ «المغني» (١٢/ ١٣٧) ٧ «كشاف القناع» (١٣/ ٤٠٩) ٨ كالدجيلي في «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٤٤٩) والأدمي الحنبلي في «المنور في راجح المحرر» (ص ٤١٨)