← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
7939 · ص191 · ج20
الطلاق قبل النكاح هل يقع؟ الفتوى رقم (١٨٢١٢) س: تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي: هي لك. وقلت أنا: قبلت ذلك وتسلم على كل حال. ولكن لم يحضر شيخ يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني فهل ينفذ طلاقي أم أنه لا بد من عقد الزواج؟ ج: الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق (١) » ولقوله -صلى الله عليه وسلم-:
(١) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٨١) .
→ prev 7939 / 20582 next ←