6729 · ص162 · ج26
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٤١)
س ٤: ما رأي الإسلام في خصي الحيوان؟
ج ٤: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع رضي الله عنه قال: «ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجيين خصيين (١) » . . . وقال في (مجمع
(١) (مسند أحمد) ٦ / ٨