10466 · ص250 · ج6
الإصلاح في المسجد
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٥٢٧٦)
س٩: إذا أصلحت شيئا في المسجد فهل هذا صدقة أم لا؟ وما حكمه مع أن للمسجد مزارع؟
ج٩: يعتبر ذلك صدقة وإحسانا سواء كان للمسجد مزارع أم لا، ولكن لا يصرف من الزكاة المفروضة، وتؤجر على هذه الصدقة إذا أخلصت النية لله في ذلك، وكانت من كسب حلال.