← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
14873 · ص353 · ج22
الذكاة والصيد الفتوى رقم (٢٤٢) س: إخوة عزبة بالبادية تبع مشروع، واشتروا لهم ذبيحة للعزبة، فتقدم واحد منهم على الذبيحة وقبل أن يبدأ بالذبح سمى بالرحمن وكبر ثلاثا وذبحها، وطلعت الكربة - أي: الزرثمة، على ما نعرف عن اسمها - في الرقبة، وليست من جهة الرأس، فالبعض امتنع عن أكلها، والبعض أكل منها، فهل هي حلال أم لا؟ ج: يشترط للتذكية أربعة شروط: الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. الثاني: الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد إلا السن والظفر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر (١) » متفق عليه. الثالث: قطع الحلقوم ولو فوق الجوزة وهو مجرى النفس، وقطع
(١) رواه من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -: أحمد ٣ / ٤٦٣، ٤٦٤، ٤ / ١٤٠، ١٤٠-١٤١، ١٤٢، والبخاري ٣ / ١١٠، ١١٤- ١١٥، ٤ / ٣٧، ٦ / ٢٢٤- ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٣٣، ومسلم ٣ / ١٥٥٨ برقم (١٩٦٨) ، وأبو داود ٣ / ٢٤٧-٢٤٨ برقم (٢٨٢١) ، والترمذي ٤ / ٨١ برقم (١٤٩١) ، والنسائي ٧ / ٢٢٦، ٢٢٨ برقم (٤٤٠٣، ٤٤٠٩) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٦١ برقم (٣١٧٨) .
→ prev 14873 / 20582 next ←