← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
245 · ص10 · ج23
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٥١٩) س ١: ما هي كيفية دفع كفارة اليمين، وهل يجوز أن أدفعها طعاما غير ناضج إلى أسرة قوامها عشرة أشخاص أو خمسة أشخاص مثلا، مثال كفارة يمين وهي: أدفع مدين ونصف المد من حب القمح إلى أسرة عدد أفرادها عشرة أشخاص، فهل هذا يجزئ عن كفارة اليمين أم أنه يجب أن أدفعها إلى كل شخص بعينه من العشرة؟ ج١: كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١) ويجزيك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم
(١) سورة المائدة الآية ٨٩
→ prev 245 / 20582 next ←