← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
6358 · ص154 · ج4
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٦٣٤) : س٦: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل، أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة سرا؟ ج٦: إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة، وإن أمت نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة، أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألا تجهر بالقراءة. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 6358 / 20582 next ←