16246 · ص384 · ج22
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٧١٣)
س ٢: إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح؟
ج ٢: لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (١) إلى قوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (٢) ولا حرج في أكله بعد التذكية
(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣