← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
10735 · ص256 · ج5
الفتوى رقم ٥٦٠٢ س: نرجو من سعادتكم الإفادة والفتوى على ما يأتي: أولا: الوضوء والطهور في الحمام يجوز أم لا؟ ومع العلم يوجد بزابيز خارج الحمام. ثانيا: ما الحكم في المسح على الخفين هل من أعلى الكندره أم من فوق الشراب نرجو منكم إفادتنا ولكم جزيل الشكر؟ جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: أولا: إذا تيسر له الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن يتوضأ خارجه مع مراعاة التسمية أوله، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد يكون فيه من نجاسة. ثانيا: للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده وفوق الكندره وحدها إن كانت ساترة للكعبين لا ترى من وراءه بشرة